Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1264

  1. كتاب الغصب

فصل

المنع يوجب الضمان

٧٧٤٣ - ولو طلبها المغصوب منه فمنعها فهي مضمونة باتفاق لأن المنع يوجب الضمان على المودع والمستعير فأوجبه على الغاصب.

فصل

ولد العبد يضمن

٧٧٤٤ - واتفقوا على أن ولد العبد يضمن إذا هلك في يده وأن ولد الوديعة والمستأجرة لا يضمن.

فصل

ولد المرهونة

٧٧٤٥ - واختلفوا في ولد المرهونة هل يصير رهناً أم لا؟ فقال أصحابنا يدخل في الرهن وقال الشافعي لا يدخل في الرهن، وإن كان حملاً ففيه قولان. وكذلك ولد المبيعة.

فصل

ما يتولد من الجناية

٧٧٤٦ - واجمعوا على أن جميع ما يتولد من الجناية مضمون على الجاني، وأن الريح إذا ألقت ثوباً في دار إنسان وهو لا يعلم من صاحبه فتلف قبل أخذه أنه لا ضمان.

فصل

ولد أم الولد

٧٧٤٧ - واتفقوا على أن ولد أم الولد من المولى يخالف أمه في الضمان، وولد المغرور يخالف أمه في الضمان والاستحقاق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1264 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.