Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 129

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب صاحب السجن

٣٦٤ - وقد كان للحسن وشريح والشعبي وابن سيرين وغيرهم من القضاة حبوس، وهو فعل جميع القضاة والأئمة من لدن النبي ﷺ إلى يومنا هذا لا يدفع ذلك دافع، ولا ينكره منكر، فصار ذلك إجماعاً.

٣٦٥ - ولا يحبس بغير حق يتوجه عليه أو تأديب يراه القاضي واجبا لأنه عقوبة.

٣٦٦ - وقد قال أصحابنا:

اذا ثبت الدين على الغريم بينه أو بإقرار وطلب الخصم حبسه فإن القاضي لا يعجل في ذلك ويأمره بالدفع.

٣٦٧ - وأن اعاده وطلب حبسه وقد أمتنع من قضائه فعل به ذلك، وكتب له حبسه في ديوانه، وشرح الحال.

٣٦٨ - وقال بعض أصحابنا- وهو اختيار الخصاف-:

الصواب أن لا يحبسه حتى يسأله ألك مال؟ ويستحلفه على ذلك، فإن أقر أن له مالا حبسه.

٣٦٩ - وقد ذكر الخصاف أن عليا ﵁ كان إذا أتاه الرجل بالرجل فقال:

- لي دين عليه

قال: أله مال؟ أن كان أخذنا ذلك.

فإن قال نعم قد أخفاه

قال: أقم البينة أنه أخفاه، وإلا حلف بالله ما أخفاه.

وإن قال أحبسه قال: لا أعينك على ظلمه.

(فإن) قال فإني ألزمه قال إن لزمته كنت له ظالما، ولا أحول بينك وبينه.

٣٧٠ - وقد روى أن رجلاً أتى أبا هريرة بغريم له فقال: أحبسه

فقال أبو هريرة:

- هل تعلم له مالاً فآخذه به؟

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 129 (SanadKitab #18608, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.