Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 3, halaman 1268

  1. كتاب الغصب

الذي غصبه وصبغه ولا للغاصب أيضاً ذلك بشرط أن يضمن ما نقص من الثوب، بل المالك بالخيار إن شاء أن يأخذ ثوبه ويعطيه ما زاد الصبغ ويضمن قيمة الثوب أبيض خلاف الشافعي في الوجهين.

فصل

غصب دقيقاً فلتة

٧٧٦٤ - ومن غصب دقيقاً فلته فلته بسمن أو عسلاً فعمله خبيصاً فهو مثل ذلك في الحكم.

فصل

أولاد العين

٧٧٦٥ - ويرد أولاد العين معها إذا أراد ردها، لأنها عين مملوكة للمغصوب منه

فصل

نقص قيمتها بالولادة

٧٧٦٦ - ولو كانت الولادة قد نقصت قيمتها وفي الولد قيمة ما نقصت الولادة فإنه يجبر بالزيادة ما نقص من الأم، وإن لم يكن في الولد جبر لما نقص من الأم رد الأم وقيمة ما نقص منها والولد استحساناً عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد.

٧٧٦٧ - وقال زفر والشافعي يرد نقص الولادة مع الولد والأم ولا يجبر بالولد النقصان الفائت.

فصل

قطع يد الجارية المغصوبة

٧٧٦٨ - واجمعوا أن الجارية لو قطعت يدها عند الغاصب أنه يجبر

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1268 (SanadKitab #18608, hlm. urut 1253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.