Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1276

  1. كتاب الغصب

٧٨٠٦ - ولو ادعى عليه الغصب فأنكر لكان القول قوله، وكذلك القول قوله في مقدار ما قبض وسلم.

فصل

البينة بينة الغاصب

٧٨٠٧ - ولو أقاما بينة، فالبينة بينة المغصوب لأنها تثبت الحق والزيادة، وهو المدعي أيضاً.

فصل

القول قول الغاصب في قيمة المغصوب

٧٨٠٨ - وإن اختلفا في القيمة فالقول قول الغاصب والبينة بينة المغصوب منه، لأن من وجب عليه الضمان فالقول قوله فيما يؤدى.

فصل

ادعى الغاصب الرد

٧٨٠٩ - ولو ادعى الغاصب الرد وأنكر المغصوب منه ذلك فالقول قول المالك أنه ما استرجع، لأن الأصل وجوب الضمان.

فصل

البينة بينة الغاصب في الرد

٧٨١٠ - ولو أقاما بينة فالبينة الغاصب لأنها تثبت الأمر الطارئ وهو الرد على المالك.

فصل

اختلافهما في الهلاك

٧٨١١ - ولو اختلفا في الهلاك فقال الغاصب هلك بعد ردي إياه،

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1276 (Shamela #18608, hlm. urut 1261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.