Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1281

  1. كتاب الإكراه

الضمان، ولمالكه أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن المكره رجع به على المكرِه وهذا لا خلاف فيه نعلمه.

فصل

الإكراه على قتل الغير

٧٨٢٦ - وإن أكرهه على قتل غيره فقد ذكرنا ذلك في الجناية وذكرنا ما فيه من الخلاف.

فصل

الإكراه على الكفر

٧٨٢٧ - وإن أكرهه على الكفر لم يحكم بكفره ولم تبن زوجته في الاستحسان، والقياس أن يحكم بالفرقة.

فصل

إكراه الذمي على الإسلام

٧٨٢٨ - ولو أكره الذمي على الإسلام صار مسلماً عند أصحابنا.

٧٨٢٩ - وقال الشافعي لا يكون مسلماً.

٧٨٣٠ - واتفق الفريقان على أن الحربي يصح إكراهه على الإسلام والإكراه لا يختلف بالذمي والحربي.

فصل

الإكراه على إفساد العبادات

٧٨٣١ - ولو أكره على إفساد سائر العبادات فسدت عندنا الطهارة والصلاة والصوم والاعتكاف، وقال الشافعي يفسد ذلك إلا الصوم والحج.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1281 (Shamela #18608, hlm. urut 1266)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.