Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 3, hlm. 1311

  1. كتاب السرقة

القضاة عبد الجبار رحمهما الله وسائر أصحابنا، واستوفيت الكلام في ذلك فيطلب ذلك من لم يقع إليه ليجده.

فصل

٧٩٧٥ - والأصل الذي اعتمد عليه أصحابنا في الباب أن القطع لا يثبت إلا توقيفا اتفاقا فإذا اختلفت السنن عمل بالمجمع عليه منها وذلك نحو ما روى ربع دينار وروى عشرة دراهم فأخذوا بالزائد من الأخبار وعملوا به لأجل الاتفاق عليه.

فصل

أقل ما يقطع به

٧٩٧٦ - فقالوا لا يقطع السارق في أقل من عشرة دراهم أو ما قيمته ذلك، والمعتبر بالدراهم.

٧٩٧٧ - وقال الشافعي يقطع في ربع دينار.

٧٩٧٨ - وقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 3، ص 1311 (Shamela #18608, hlm. urut 1296)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.