بشهر ومنهم من لم يقدر ذلك وقد قال الشافعي تقبل مع التقادم كما يقبل الإقرار، وهو قول ابن أبي ليلى. وقد زفر لا يقبل الإقرار والشهادة مع التقادم.
٧٩٨٢ - واتفقوا على أنه يقبل في وجوب ضمان المال، وكذلك لو شهد الرجال والنساء قضى عليه بالمال دون القطع.
فصل
٧٩٨٣ - وأنفقوا في حد القذف أنه يقبل مع البينة والإقرار.
فصل
إقراره مرتين
٧٩٨٤ - وقال أبو حنيفة ومحمد وعامة الفقهاء يقبل إقراره مرة في السرقة.
٧٩٨٥ - وقال أبو يوسف لا يقبل حتى يقر مرتين فيجب القطع. وقد روى عن علي بن أبي طالب ﵁ ذلك.
فصل
موضع القطع
٧٩٨٦ - والقطع من الزند عندنا في الموضع الذي يجب القطع. وقال بعض الفقهاء من أصول الأصابع، وقال الخوارج من المنكب، والذي روى في السنة أنه قطع من الزند.
فصل
٧٩٨٧ - واجمعوا على أن القطع يجب في يده اليمنى بالسرقة الأولى إذا كانت اليسار سالمة فإن كانت شلاء لم يقطع اليمنى وغرم المال.