Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 4, hlm. 1397

  1. كتاب اللقيط

فصل

٨٣٤٨ - ولم يذكر أصحابنا إذا وجد في دار ليس فيها غيره، وقال أصحاب الشافعي تكون الدار له لأنه حر فكان ما في يديه له.

فصل

٨٣٤٩ - وإن كان على بعد منه مال أو فرس مربوط لم يكن له، لأنه لا يد له عليه.

فصل

٨٣٥٠ - وإن كان بالقرب منه وليس هناك غيره فلم أره لأصحابنا.

٨٣٥١ - وقال أصحاب الشافعي فيه وجهان أحدهما ليس له لأنه لا يد له والثاني أنه له لأن إنسانا قد ترك ماله بقربه فإذا لم يكن هناك أحد فالظاهر أنه له.

فصل

٨٣٥٢ - وإذا وجد في بلد من بلدان المسلمين فهو مسلم، لأنه اجتمع له حكم الدار وحكم الإسلام، وإن كان في بلد الكفار ولا مسلم فيه فهو كافر لأن الظاهر أنه ولد من كافرين، وهذا على الرواية التي يعتبر (فيها) المكان خاصة وإن كان في المكان مسلم فلأصحاب الشافعي وجهان أحدهما أنه مسلم تغليباً لحكم المسلمين، والثاني أنه كافر تغليباً لحكم الدار.

فصل

ذمي يدعي بنوة لقيط

٨٣٥٣ - وعندنا إذا التقطه ذمي وادعى أنه ابنه وهو في دار الإسلام فهو ابنه استحساناً، والقياس أن لا يكون ابنه ويكون مسلماً عندنا في

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1397 (Shamela #18608, hlm. urut 1380)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.