Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 4, hlm. 1403

  1. كتاب اللقيط

فصل

دعوى الرقيق الحرية

٨٣٨٢ - وإذا صدقه رجل بعد البلوغ وادعى أنه عبده، وقال اللقيط أنا حر فقد قال بعض أصحابنا القول قول اللقيط.

٨٣٨٣ - وقال بعضهم لا يقام الحد حتى يقيم بينة بالحرية لأن الظاهر يدفع دعوى الغير ولا يستحق به على الغير شيء.

٨٣٨٤ - وللشافعي في ذلك قولان، مثل ذلك.

فصل

٨٣٨٥ - وأنا ادعى رقبة رجل فانكر فالقول قوله ولا يمين عليه، ومن أصحاب الشافعي من قال يحلف بناء على جواز إقراره بالرق.

فصل

٨٣٨٦ - وإن أقر لرجل فكذبه ثم أقر لآخر بعد ذلك فمنهم من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز كما لو أقر بمال لرجل ثم أقر به لآخر.

فصل

ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة ببدنه

٨٣٨٧ - وأنا ادعاه رجلان فوصف أحدهما علامة بدنه فإنه يكون أحق به عندنا، وقال الشافعي لا يرجع بذلك.

فصل

ادعاه حر وعبد

٨٣٨٨ - وإن ادعاه حر وعبد فالحر أولى عندنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1403 (Shamela #18608, hlm. urut 1386)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.