Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 4, hlm. 1409

  1. كتاب المواريث (الفرائض)
  2. فصل الآباء والبنون والبنات

ومنهم من يتفاضلون في ميراثه.

ومنهم من يرث مع الواحد من الورثة ولا يرث مع الجماعة.

ومنهم من ينقص من سهمه ولا يزاد عليه.

ومنهم من ينقص تارة ويزاد في أخرى.

ومنهم من يرث ويأخذ سهما وإذا ساواه مثله قسم ذلك القدر بينهم بالسوية.

ومنهم من يعال له الفريضة.

ومنهم من لا يعال له فريضة.

وهذه الجملة عقد جميع الفرائض، ونحن آخذون في تفصيل ذلك وبيانه إن شاء الله تعالى.

فصل

الآباء والبنون والبنات

٨٤٥٠ - فالآباء والبنون والبنات يتوارثون في كل حال، ولا يحجب أحدهم عن الميراث، وكل واحد يرث الآخر.

فصل

الأجانب

٨٤٠١ - والأجانب لا يرثون ولا يورث منهم عندنا.

٨٣٠٢ - وقال الشافعي يتوارثون بالإسلام من لا وارث له معين.

فصل

الزوجان الرقيقان ومختلفا الدين

٨٤٠٣ - ومن ذلك الزوجان الرقيقان لا يتوارثان.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 4، ص 1409 (Shamela #18608, hlm. urut 1392)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.