Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 164

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. تعريف الدعوى

٥٨٩ - فكان أبو سعيد البردعي يقول هو على ما كان لم يتغير.

٥٩٠ - وقال غيره قد تغير ونقل إلى شيء دون شيء.

٥٩١ - وقد كانت في شرع من تقدم أيضاً كذلك.

٥٩٢ - روى عن قتادة في قوله (تعالى): ﴿وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾.

قال: البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه.

وقال الحسن البصري ﵀ "فصل الخطاب" طلب العلم بالقضاء.

وقال شريح: الشهود والإيمان.

٥٩٣ - وروى الخصاف عن مجاهد في قوله (تعالى): ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ﴾، قال: ليست النبوة ولكنه العلم والقرآن والفقه.

٥٩٤ - وذكر عن عمر بن عبد العزيز (أنه) قال:

خمس إذا اخطأ القاضي فيهن خصلة كانت فيه وصمة:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 164 (SanadKitab #18608, hlm. urut 160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.