Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 169

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. جواز العدوى بقول المدعي

نعم، فدخل فأخرج حقه وأعطاه إياه فجاء الرسول فأخبرهم، وجاء الرجل فوقف عليهم فقال:

- جزاه الله خيراً فقد أخذ لي بحقي.

قال فلم ينصرفوا إن جاء أبو جهل فقالوا:

- ويلك ما صنعت؟!

فقال:

- والله ما هو إن ضرب على الباب.

فقال محمد فذهب قوامي فخرجت إليه وإذا معه فحل ما رأيت مثل هامته وأنيابه لفحل قط إن كان ليأكلني لو امتنعت، فوا الله ما ملكت نفسي إن أعطيت حقه.

٦١٤ - وهذا الخبر قد دل على جواز العدوى بقول الخصم، لأنه قبل ﵇ قوله في ذلك، ودل على أن الفحل الذي معه وما لحق أبا جهل منه معجزة له ﷺ إذ مثل ذلك لا يكون إلا لنبي والشاهد له بذلك مثل أبي جهل الذي لو قدر على غير ذلك لفعل.

٦١٥ - وقد تقدم حديث عمر ﵁ وإنفاذه إلى زوجة الذي قال له أنه وجد معها عبده بأبي واقد.

٦١٦ - وقد روى في ذلك أخبار (كثيرة) وهو فعل الحكام اليوم في البلاد.

٦١٧ - ورأيت في بلد الرحبة في باب الجامع مسماراً عليه ختم القاضي، فإذا أراد أحد إحضار خصمه قصد باب الجامع وطبع عليه الشمع، وحمل خصمه إلى القاضي، ولا يجسر أحد على رد الخاتم، وفيه منفعة كثيرة للضعيف وهيبة على القوي، ولا أعلم من سن ذلك من القضاة، ولا سمعت في ذلك شيئاً فأحكيه.

٦١٨ - وذكر الخصاف أنه كان على خاتم سعيد بن أشوع الهمداني قاضي الكوفة: أجب (القاضي) سعيد بن أشوع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 169 (SanadKitab #18608, hlm. urut 165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.