Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 196

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب الشهادة

باب ما يقع القضاء به

٧٩٣ - وأما الكلام فيما يقع القضاء به من الأمور كالبينة والعلم والإقرار والإيمان فيشتمل على أبواب:

منها الكلام في الشهود.

باب الشهادة

٧٩٤ - أعلم أن الشهادة على الحق للمدعي أحد طرق الحاكم إلى الحكم والقضاء.

٧٩٥ - وهي أكد الحجج والطرق، لأنه لا خلاف في وجوب العمل بها في الحدود والقصاص والأموال والفروج.

٧٩٦ - واختلفوا في علم القاضي هل يقضي به أم لا، على ما نبينه في بابه وموضعه.

٧٩٧ - فالشهود حجة لله تعالي ولرسوله وللمؤمنين بعضهم على بعض.

٧٩٨ - وهي رتبة شريفة ومنزلة جليلة قال الله تعالى:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 196 (SanadKitab #18608, hlm. urut 192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.