Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 200

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. شروط الشاهد

٨١٩ - فأكمل الشهادات أربعة رجال وبعدها رجلان وبعدها رجل وامرأتان.

شهادة الواحد

٨٢٠ - وشهادة الواحد مقبولة، ولها باب يجيء والنساء لهن باب.

٨٢١ - وإذ قد ذكرنا العدد في الشهادة فقد بقي أن نصف العدد بصفة.

باب الكلام في صفة الشهود

وهذا باب الكلام في صفة الشهود.

٨٢٢ - أعلم أن أسم الشاهد يقع على المحق والمبطل، فيقال شاهد عدل وشاهد جور.

٨٢٣ - وإذا قلت: شاهد، اشتمل على مشهود به، ومشهود له، ومشهود عليه، ومشهود عنده.

٨٢٤ - فالمشهود به: الحق المقضي به.

٨٢٥ - والمشهود له: المدعي.

٨٢٦ - والمشهود عليه: المدعى عليه.

٨٢٧ - والمشهود عنده: الحاكم.

وقد تقدم ذكر ذلك إلا المقضي به.

شروط الشاهد

٨٣٠ - ولا يكون شاهدا في الشرع مقبول القول في الحقوق حتى يجتمع فيه شرائط: منها أن يكون بالغاً، ومنها أن يكون عاقلاً، ومنها أن يكون حراً، ومنها أن يكون مسلماً، ومنها أن يكون عدلاً، ومنها أن يكون عالماً بما يشهد به من الحقوق أو في حكم العالم بذلك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 200 (SanadKitab #18608, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.