Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 202

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. شرط الإسلام

إعادة الشهادات بعد العتق

٨٣٧ - قال أصحابنا: وإن شهد وهو عبد فرد الحاكم شهادته لعلة الرق ثم أعتق فأعاد الشهادة جازت وحكم بها الحاكم لأنه لم يردها للتهمة.

٨٣٨ - وهو قول الشافعي أيضاً.

قبول خبر العبد في الشرعيات

٨٣٩ - وأجمعوا على قبول خبره في الشرعيات.

شرط الإسلام

٨٤٠ - وأما اعتبار الإسلام في الشاهد، فهو قولنا وقول عامة الفقهاء إذا كان المشهود عليه مسلماً، إلا شيء سمعناه عن الحنابلة أنهم أجازوا شهادة الذمي على المسلم في الوصية لظاهر الآية.

٨٤١ - وقد روي عن مجاهد وعبيدة السلماني وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي " أو آخران من غيركم من المشركين".

وهو قول ابن عباس:

٨٤٢ - فأما شهادة الكفار بعضهم على بعض فهي جائزة: اختلفت مللهم أو اتفقت، لأن الكفر عند أصحابنا ملة واحدة.

٨٤٣ - وقد روي عن عمرو بن ميمون أنه أجاز شهادة مجوسي علي نصراني أو يهودي، وهو قول ابن سيرين ونافع وإبراهيم ووكيع وحماد والضحاك.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 202 (SanadKitab #18608, hlm. urut 198)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.