Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 214

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب الشاهد واليمين

٩٤٧ - واتفقوا على أنه لو تحمل شهادة وهو فاسق وأداها وهو عدل أنها تقبل ويحكم بها.

٩٤٨ - وأنه في الحدود والعقود مثل العدل.

٩٤٩ - وسنذكر في باب الحجر ما يؤثر فيه النسق ولا يؤثر لأنه أشبه موضع بذكره.

٩٥٠ - وإذ قد ذكرنا حكم الشهود، إذا كملت صفاتهم وعددهم فلنذكر صفاتهم وحكمهم إذا نقصوا.

باب الشاهد واليمين

وهذا باب ذكر الشاهد واليمين وما يقضي به فيه.

٩٥١ - اتفق أصحابنا جميعاً على أنه لا يقضي بشاهد ويمين الطالب في شيء من الحقوق كائنًا ما كان ذلك الحق.

٩٥٢ - وهو قول الشعبي وإبراهيم (النخعي) والزهري.

٩٥٣ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك، رواه الجماعة وتلقته الأمة بالقبول.

وقال الشافعي يقبل الشاهد ويمين الطالب.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 214 (SanadKitab #18608, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.