Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 218

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء

٩٧٠ - وسنفرد باباً فيما ينقض فيه قضاء القاضي ولا ينقض وما يخله وما لا يخله إن شاء الله.

٩٧١ - وإذ قد ذكرنا ما يقضي به من طريق معرفة الشاهد وعلمه فلنذكر ما يسمع من غيره.

باب ما يقبل فيه شهادة الاستفاضة من الأشياء

٩٧٢ - اعلم أن ههنا مسائل أجمع الفقهاء على قبول شهادة الاستفاضة فيها، ومسائل اختلفوا فيها.

٩٧٢ - فأما المسائل التي اجمعوا على قبول شهادة الاستفاضة فيها فمنها: النسب فإنه يجوز أن يشهد لم يدركه، لأنا نشهد أن محمداً النبي ﷺ (هو) ابن عبد الله وأبا بكر (هو) ابن تحافة وعمر (هو) ابن الخطاب وعثمان (هو) ابن عفان وعلي (هو) ابن أبي طالب ﵃، ولم ندرك ذلك ولا شهدنا الآباء ولا البنيين.

٩٧٣ - ولا فرق بين النسب إلى الأب أو إلى الأم لأنا نشهد أن الحسن والحسين (هما) أبناء فاطمة ﵈.

٩٧٤ - ومن رأى رجلاً ينسب إلى فلان بن فلان وهو لم يشاهد المنسوب إليه ولكنه سمع الناس يقولون ذلك وسعه الشهادة له بالنسب.

٩٧٥ - ولو رأى رجلاً يقول أنا ابن فلان الفلاني لم يسعه أن يشهد

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 218 (SanadKitab #18608, hlm. urut 214)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.