Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 230

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. إثبات الحرية عند جهل القاضي بها

١٠٤٨ - وقال الشافعي يعمل في العدالة والفسق بعلمه.

١٠٤٩ - وإذا جهل إسلامه لم يحكم حتى يسأل عن إسلامه، ولا يعمل بإسلامه بظاهر الدار كما يعمل في اللقيط بإسلامه بظاهر الدار لأن النبي ﷺ سأل الأعرابي عن إسلامه لما شهد برؤية شهر رمضان.

١٠٥٠ - ويرجع في إسلامه إلى قوله، كما رجع النبي ﵇ إلى قول الأعرابي وهذا قول الجميع.

إثبات الحرية عند جهل القاضي بها

١٠٥١ - وإذا جهل حريته، أو قال المشهود عليه هما عبدان، فقالا نحن أحرار لم نملك قط لم يقبل الشهادة عندنا حتى تثبت الحرية. ولو كان يسأل عن حريتها فأخبر بذلك ثقة نفذت الشهادة عند بعض أصحابنا واختار القول الأول الخصاف.

١٠٥٢ - وقال أصحاب الشافعي في ذلك وجهان أحدهما أنه يقبل قولهما لأن الظاهر من الدار حرية أهلها كما أن الظاهر الإسلام؟ ثم يثبت الإسلام بقوله كذلك الحرية، والوجه الثاني قالوا وهو الأظهر أنها لم تثبت بقولهما كما قلنا، قالوا لأنه يملك الإسلام إذا كان كافراً بقوله ولا يملك أن يصير حراً بقوله إذا كان عبداً، ولا يحكم لمجهول العدالة لأنه لا يؤمن فيه الفسق.

فصل

١٠٥٣ - وإذا عرفت عدالته كتب اسمه وكنيته وصنعته وسوقه ومسكنه حتى لا يشتبه بغيره، ويذكر من شهد له حتى لا يكون ممن لا تقبل شهادته له من

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 230 (SanadKitab #18608, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.