Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 277

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

فصل

دعوى المدعي عليه وجود حساب بينه وبين المدعي

١٣٣٠ - وإن قال بيني وبينه حساب أو مناظرة قال له القاضي: ذلك إليه.

١٣٣١ - وقال الشافعي يؤخره ثلاثة أيام لأنها مدة قريبة، وإن لم يذكر عدداً جعله ناكلاً وحول اليمين.

فصل

دعوى المدعي عليه أن المدعي كان قد استحلفه

١٣٣٢ - فإن قال قد استحلفني على هذه الدعوى، فإن كان القاضي يحفظ ذلك لم يستحلفه وإن كان لا يحفظ استحلفه.

١٣٣٣ - وإن قال: قد أحلفني عند رجل من الرعية، احلفه القاضي، إذا سأل، ولم يمنع من ذلك ما استخلفه غيره.

طلب الخصم اليمين

١٣٣٤ - وكذلك إذا حلفه القاضي قبل طلب الخصم اليمين لم يعتد بيمينه على ذلك.

فصل

طلب المدعي عليه التأجيل مع إقراره

١٣٣٥ - وإن أقر بما ادعى عليه وسأل الخصم أن يؤجله شفع القاضي له إذا سأله، وليس ذلك بواجب على القاضي لما روى ابن عباس ﵀ عن النبي ﷺ أن رجلاً رفع إليه غريماً له فسأله الغريم أن ينظره شهراً، فقال له ﵇: انظره فأبى فتحمل عنه.

١٣٣٦ - وإن سكت فلم يتكلم المدعى عليه بعد الدعوى لم يعجل الحاكم عليه واستكشف عن أمره وهل به صم أو خرس، فإذا اتضح له حاله وأنه لا آفه به عرض عليه اليمين ثلاثاً وقضى عيه بنكوله.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 277 (SanadKitab #18608, hlm. urut 273)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.