Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 280

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. باب صفة اليمين

مضت السنة أن اليمين على المدعى عليه وفي ذلك إجماع الصحابة والفقهاء ﵃، إن المدعى إذا لم يجد بينة على ما يدعى أن اليمين على المدعى عليه إلا في مواضع نذكرها اختلفوا فيها، وإن الخصومة ترتفع حتى يجد ما يوجب الحق كما أن البينة تقطع الخصومة.

١٣٤٥ - واليمين ليست عندنا بينة ولا تجرى مجرى البينة في إثبات الحقوق، وإنما وضعت لدفع الدعوى، فإذا ثبت أنها معمول بها، وهي طريق إلى قطع الخصومة وأحد أسباب القاضي التي يستوفيها وجب ذكر صفة اليمين.

باب صفة اليمين

وهذا باب صفة اليمين وكيف يحلف القاضي.

١٣٤٦ - أعلم أن الناس اختلفوا في تأكيد اليمين وألفاظها.

١٣٤٧ - فالذي روى في خبر ابن ركانة أن النبي ﷺ حلفه حين طلق

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 280 (SanadKitab #18608, hlm. urut 276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.