Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 301

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل رجوع الشهود بما يوجب القتل

فصل

رجوع الشهود بما يوجب القتل

١٤٩٨ - وإن شهدوا بما يوجب القتل ثم رجعوا فإنه لا يقتل واحد منهم في كل حال.

وقال الشافعي ينظر فإن قالوا تعمدنا القتل بشهادتنا وجب عليهم القود، وهو قول الحسن وإبراهيم.

١٤٩٩ - لنا أن الشهود لم يقتلوا وهم سبب يجوز أن ينفك مسببه عنه فلا يجب القود.

١٥٠٠ - وهم يقولون هما الجآه إلى قتل المشهود عليه فصارا كما لو أكرهاه.

١٥٠١ - وفرق أصحابنا بين الأمرين بأن الولي بالخيار إن شاء قتل وإن شاء لم يقل بخلاف المكره فإنه ملجأ.

١٥٠٢ - ولو كان الحاكم كالمكره لوجب القصاص على الحاكم.

١٥٠٣ - قال (أي الشافعي) وإن قالوا تعمدنا الشهادة ولم نعلم أنه يقتل، وهم يجهلون قتله وجبت عليهم دية مغلظة لما فيه من العمد ومؤجلة لما فيه من الخطأ.

١٥٠٤ - وإن قالوا أخطأنا وجبت عليهم دية مخففة لأنه خطأ لا يتحمله العاقلة لأنها وجبت باعترافهم وهذا يبين لك أنهم ليسوا في حكم المكرهين للقاضي.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 301 (SanadKitab #18608, hlm. urut 297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.