Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 303

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل رجوع الشهود بما يوجب القتل

فصل

١٥٠٩ - وإن قال اثنان: تعمدنا كلنا، وقال الآخران عمنا وأخطأ الأولان، فعلى الأولين القود وفي الآخرين قولان أحدهما يجب عليهما القود والثاني وهو المذهب لا يجب، ويجب عليهما قسطهما من الدية المغلظة.

١٥١٠ - وإن قال بعضهم عمدت ولا أعلم حال الباقين، فإن قال الباقون عمدنا وجب القود على الجميع، وإن قالوا أخطأنا سقط القود على الجميع.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 303 (SanadKitab #18608, hlm. urut 299)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.