Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 309

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول

فصل

رجوع شاهدي الطلاق

١٥٤٠ - وإن شهد شاهدان أنه طلق امرأته ثم رجعا بعد الحكم، فإن كان بعد الدخول فلا ضمان عليهما لأنهما لم يتلفا عليه ماله قيمة فصار كما لو اتلفاها.

١٥٤١ - وقال الشافعي:

يجب عليها مهر المثل لأنهما أتلفا عليه مقوماً كما لو أتلفا ماله قيمة.

١٥٤٢ - وإن كان قبل الدخول رجع على الشاهدين بنصف الصداق إن كان لها مسمى، وإن كان الواجب لها المتعة فعليهما ما يقضي عليه من ذلك لأنهما قررا عليه ما هو بغرض السقوط.

١٥٤٣ - ولأصحاب الشافعي طريقان في وجوب الضمان.

فصل

رجوع شاهدي الطلاق وشاهدي الدخول

١٥٤٤ - وإذا شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول، ثم رجع الجميع، والصداق المقضي به لها ألف فإن القاضي يقضي بضمان الصداق عليهم أرباعاً، على شاهدي الطلاق من ذلك الربع وعلى شاهدي الدخول من ذلك ثلاثة أرباعه.

فصل

١٥٤٥ - وإذا شهدا بالنكاح وهي تجحد على صدق ألف، ثم رجعا، فالنكاح بحاله ونظر إلى الألف فإن كان قدر مهر المثل فلا ضمان عليهما وإن كان ناقصاً عن مهر المثل لم يضمنا أيضاً لأنهما أتلفا ما ليس له قيمة.

١٥٤٦ - وعن أبي يوسف أنهما يضمنان تمام مهر المثل.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 309 (SanadKitab #18608, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.