Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 313

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل رجوع عن شهادة شهد فيها رجل وعشر نسوة

١٥٧٠ - وقال محمد يجب الضمان.

١٥٧١ - ولو رجع شهود الفرع ضمنا في قولهم جميعاً.

١٥٧٢ - وقال الخصاف أن محمداً روى أنه لا شيء على شاهدي الأصل إذا رجعا.

١٥٧٣ - وقال روى أبو يوسف في الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال:

إن قالا قد أشهدناهما ورجعنا ضمنا ذلك الحق، وإن قالا لم نشهدهما بهذه الشهادة وما شهد به عنا باطل لم يكن عليهما ضمان.

فصل

١٥٧٤ - ولو قال شهود الفرع: قد أشهدانا بهذه الشهادة ولكنهما كذبا فيها وقد نفذ الحكم لم يلتفت إلى هذا القول ولا يلزمهما بذلك الضمان لأنهما لم يرجعا عن شهادتهما.

١٥٧٥ - وكذلك لو قالا قد أشهدانا وقد رجعا أو أخبرنا أنهما قد رجعا فعليهما الضمان.

١٥٧٦ - ولو قالا لم يشهدانا بهذه الشهادة أو قد غلطا في هذه الشهادة فعليهما الضمان على شهود الفرع.

١٥٧٧ - وإن قال الأولان: قد كنا أشهدناهما بذلك وقد رجعنا لأنا توهمنا فالضمان على شهود الفرع.

١٥٧٨ - ولو كان قال الالان:

لم نشهدهما ولكنا نحن نشهد بذلك وهو حق ثابت على المطلوب فالضمان على الذين شهدوا عند الحاكم.

فصل

١٥٧٩ - وإن ادعى الخصم على الشهود أنهما قد رجعا عن شهادتهما وهما ينكران ذلك لم يكونا خصمين.

١٥٨٠ وإن أقام بينة لم تسمع عليهما.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 313 (SanadKitab #18608, hlm. urut 309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.