Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 318

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل عزل عن القضاء ثم رد إليه

"وكل أمر يجده الحاكم في ديوانه وتحت ختمه وهو لا يذكره فإنه لا يقضي به".

١٦٠٦ - وقال أبو يوسف ومحمد:

يحكم بذلك كله لأنه لا يتذكر كلما عنده.

١٦٠٧ - واختار الشافعي قول أبي حنيفة.

شهادة كاتبي القاضي

١٦٠٨ - وقال محمد: لو ضاع محضر رجل من الديوان أو لم يكتب محضر فشهد كاتبا القاضي عنده أن شهود هذا المحضر شهدوا عندهما بما كان في مختصره وهو كذا والقاضي لا يذكر ذلك، لم يقبل شهادتهما لأنهما لم يشهدا بالحق ولا شهدا على شهادة الشهود.

١٦٠٩ - وقد ذكرنا في الشهادة على الشهادة أن لأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه في تحمل شهود الفرع في أحدهما أنه يجوز مثل هذا من كاتبي الحاكم.

١٦١٠ - واتفق الفريقان أنه لو قال الكاتبان- والمحضر قد ضاع- أن المقر في المحضر كان قد أقر عندك بكذا وسمعناه حين أقر بذلك فإنه يقبل هذه الشهادة على إقراره لا بإقراره عنده.

فصل

ما يجده القاضي في ديوان غيره

١٦١١ - وما وجد في ديوان غيره ممن تقدمه من إقرار أو بينة لم ينفذه، ويستأنف الحكم.

١٦١٢ - وهذا لا خلاف فيه لأنه غير مشهود به عنده.

فصل

عزل عن القضاء ثم رد إليه

١٦١٣ - ولو عزل عن القضاء ورد إليه فإن أبا يوسف قال:

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 318 (SanadKitab #18608, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.