Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 331

  1. الكتاب الأول التنظيم القضائي
  2. فصل سماع البينة على غائب

بكتبه بغير شهادة، وكان يدعو بكتبه إلى الإسلام كما يدعو بقوله، وهو فعل الخلفاء والأمراء إلى اليوم.

وعندنا وعند الشافعي ومالك لا يقبل، لأنه يدعى على القاضي الكتاب فيحتاج إلى شهود على ذلك لقوله ﵇: البينة على المدعي.

فصل

١٦٨٦ - ولا يقبل الكتاب وإن عرف الخط والختم.

١٦٨٧ - وقال أبو سعيد الاصطخري:

- إذا عرف المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه جاز قبوله، وهذا خطأ لأن الخط يشبه الخط والختم يشبه الختم فلا يؤمن أن يزور على الخط والختم.

فصل

١٦٨٨ - وإن كتب الشهادة التي ثبتت عنده اعتبر مسافة تقصر فيها الصلوة كالشهادة على الشهادة.

١٦٨٩ - وإن كان قد حكم لم يعتبر ذلك وهو قول الشافعي أيضاً في الفصلين.

فصل

سماع البينة على غائب

١٦٩٠ - وإذا طلب الرجل من القاضي أن يسمع من بينته على رجل غائب في بلد آخر ليكتب له بحث لزمه إلى قاضي ذلك البلد، فإن القاضي يسمع من بينته ويذكر اسمه ونسبه إن كان معروفاً عنده، وإن كان لا يعرفه سأل الشهود عن ذلك ثم أثبته، وكذلك اسم المدعى عليه ونسبه إلى أبيه وجده وقبيلته وصناعته، وإن لم يذكروا القبيلة وذكروا الأب والجد قبل ذلك أيضالً، ولا يقبل إن قالوا: زيد الكوفي أو البصري لأن ذلك غير معروف.

١٦٩١ - ولا يكتب القاضي حتى تثبت عدالة الشهود عنده، فإذا عدلوا كتب

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 331 (SanadKitab #18608, hlm. urut 327)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.