Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 362

  1. كتاب البيوع
  2. فصل اختلافهما في المسلم والمسلم به

١٨٦١ - وقال محمد والشافعي:

يتحالفان ويرد الباقي وقيمة الهالك، وهذا إذا كان المشتري قد قبض.

١٨٦٢ - وجعل أبو يوسف ذلك كالرد بالعيب إذا هلك البعض رد الباقي.

١٨٦٣ - ومحمد يوجب التحالف مع قيام المبيع ومع هلاكه كله ويرد القيمة.

١٨٦٤ - وأبو حنيفة جعل ذلك كالإقالة ومضى على أصله من القياس.

١٨٦٥ - وإن أقاما جميعاً بينة فالبينة بينة الطالب لأنه اجتمع بينتان إحداهما له والأخرى عليه فكانت التي عليه أولى.

فصل

اختلافهما في المسلم والمسلم به

١٨٦٦ - وإذا اختلفا فقال أحدهما أسلمت إليك عشرة دراهم في كرى حنطة وقال الآخر بل سلمت لي عشرين درهماً في كر وحد فإنهما يتحالفان وأيهما نكل لزمته دعوى صاحبه.

١٨٦٧ - وإن أقاما البينة جميعاً قبلت بينة الطالب في كرين وبينة المطلوب في عشرين درهماً لأنا نأخذ بالزيادة من البينتين وكل واحدة تثبت حقاً على الآخر فينبغي أن يقضى به.

فصل

١٨٦٨ - وإن قال الطالب: خمسة دراهم في كر حنطة وقال المسلم إليه: عشرة دراهم في كر شعير فأقاما جميعاً البينة فإنه يقبل بينة الطالب في الحنطة وبينة المطلوب في العشرة فتقبل بينة كل واحد منهما في الزيادة.

١٨٦٩ - وقال الشافعي تتهاتر البينتان.

١٨٧٠ - وقال محمد: ذلك سليمان: خمسة في كر حنطة وخمسة في كر شعير.

١٨٧١ - وقد روي عن النبي ﷺ، أن رجلين تنازعا في

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 362 (SanadKitab #18608, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.