Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 388

  1. كتاب البيوع
  2. فصل الصلاح على أرش العيب

إن اللبن طاهر كالشاة، وإن قالوا أنه نجس ففيه وجهان أحدهما أنه يرده ولا يرد بدل اللبن لأنه لا قيمة له، والثاني يمكسها ويأخذ بالأرش.

فصل

اشترى شاة بشرط أن تحلب

٢٠٠٣ - وإن ابتاع شاة بشرط أن تحلب كل يوم خمسة أرطال فلهم وجهان في فساد البيع وصحته، وعندنا البيع فاسد، وحكمه حكم البياعات الفاسدة.

فصل

إيجاب المبيع لاثنين

٢٠٠٤ - وإذا أوجب المبيع لاثنين ووجدا به عيباً، أو كان مبيعاً لم يرياه فليس لأحدهما أن ينفرد بالرد دون صاحبه عند أبي حنيفة.

٢٠٠٥ - وقال أبو يوسف ومحمد له ذلك.

وهو قول الشافعي، لأن في رد أحدهما تفريقاً للصفقة على البائع، وذلك عنت.

٢٠٠٦ - وهما قالا هو الذي رضي بذلك حيث أوجب البيع لاثنين.

وأبو حنيفة يقول: رضي بذلك أن يكون في ملك الغير لا ملكه.

فصل

الصلاح على أرش العيب

٢٠٠٧ - ويجوز الصلح على أرش العيب مع إمكان الرد عندنا.

٢٠٠٨ - وقال الشافعي لا يجوز لأنه يأخذ بدل الفائت من المبيع كما لو تعذر الرد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 388 (SanadKitab #18608, hlm. urut 384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.