Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 402

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط

٢٠٩٩ - وكذلك المصحف.

٢١٠٠ - واتفق الفريقان على أن الكافر يجوز له أن يبيع العبد المسلم له أو لغيره فجعل أبو حنيفة الشراء مثل ذلك.

٢١٠١ - واتفقوا على أنه يملك بالميراث والوصية على الخلاف.

٢١٠٢ - وأجاز أبو حنيفة أن يوكل المسلم ذميا فيشتري له خمراً أو خنزيراً ويلزمه الثمن وقالا والشافعي لا تجوز الوكالة.

٢١٠٣ - وكذلك قالوا في الصيد إذا وكل المحرم حلالا فاشتراه يجوز على الأمر عند أبي حنيفة وقالا الشافعي لا يجوز.

٢١٠٤ - وفي المأذون يجوز عندهم جميعا.

٢١٠٥ - وكذلك المكاتب إذا عجز انتقل الخمر إلى المولى.

٢١٠٦ - وفي هذا الباب مسائل كثيرة على الخلاف والوفاق لا تحصى كثرة.

فصل

باب الخيار في البيع من طريق الحكم والشرط

٢١٠٧ - وخيار المجلس لا يثبت عندنا في شيء من العقود.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 402 (SanadKitab #18608, hlm. urut 398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.