Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 404

  1. كتاب البيوع
  2. فصل خيار الغبن

٢١٢٣ - وللشافعي قولان أحدهما لا يصح والثاني يصح لمن شرط له ويكون كالوكيل.

فصل

٢١٢٤ - وخيار الثلاث لا يورث لأنه خيار لتتميم العقد كخيار القبول.

٢١٢٥ - وقال الشافعي يورث لأنه من حقوق العقد، ليس لمن وجب عليه إبطاله.

٢١٢٦ - واتفق الفريقان أن الأجل يبطل بالموت فجعل أبو حنيفة الخيار مثله لأنه مدة ملحقة بالعقد.

خيار الرؤية

٢١٢٧ - وفي خيار الرؤية روايتان في بطلانه بالموت.

انتقال خيار التعيين للورثة

٢١٢٨ - وخيار التعيين لأحد العبدين إذا اشترى على أنه (له) أن يأخذ أيهما شاء فمات قبل الخيار انتقل إلى الورثة.

بطلان العقد المقترن بخيار التعيين

٢١٢٩ - وقال زفر والشافعي بيع عبد من عبدين باطل.

٢١٣٠ - واتفقوا على بطلان البيع فيما زاد على ثلاثة عبيد.

فصل

خيار الغبن

٢١٣١ - وقال أصحابنا إذا غبن في البيع لم يثبت الخيار.

٢١٣٢ - وقال مالك إذا كان الثلث فما زاد يثبت له الخيار.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 404 (SanadKitab #18608, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.