Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 1, halaman 406

  1. كتاب البيوع
  2. فصل أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف

فصل

أنواع البيوع من حيث الصحة والبطلان والفساد والوقف.

٢١٣٩ - والبيع على ثلاثة أضرب: بيع صحيح وبيع فاسد وبيع موقوف.

٢١٤٠ - وقال الشافعي البيع الموقوف على الإجازة باطل.

٢١٤١ - واتفق الفريقان على أن البيع يقف على الفسخ لا للإجازة.

٢١٤٢ - وقلنا، والشافعي أن خيار الشرط شرط للفسخ لا للإجازة.

٢١٤٣ - وقال مالك الإجازة شرط.

٢١٤٤ - وفائدة الخلاف إذا مضت مدة الخيار ثم البيع عندنا وعنده يبطل ويرجع إلى البائع.

فصل باب من بيوع ذوي الأرحام

٢١٤٥ - وإذا كان في ملك الرجل عبدان أحدهما صغير والآخر كبير، فليس له أن يفرق بينهما في البيع كالأب والابن والأم والبنت.

٢١٤٦ - وأن الفرق بينهما جاز البيع عند أبي حنيفة ومحمد وكان مكروها.

٢١٤٧ - وقال أبو يوسف والشافعي البيع باطل حتى يجمع.

٢١٤٨ - واتفقوا على أنه لو باعهما جميعاً ثم وجد المشتري بأحدهما عيبا كان له أن يرده خاصة.

٢١٤٩ - وروى عن أبي يوسف أنه ليس له أن يرد.

٢١٥٠ - وروى عنه رواية أخرى أن سائر ذوي الأرحام مثل الأب والأم.

٢١٥١ - وفرق الشافعي بين الأب وسائر ذوي الأرحام كالأخ والعم والعمة والأخت.

٢١٥٢ - واتفقوا على أنه يجوز أن يعتق أحدهما دون الآخر، وأن يكاتب.

٢١٥٣ - وأن أستولد الأمة أو دبرها فله أن يفرق.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 406 (SanadKitab #18608, hlm. urut 402)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.