Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 1, hlm. 436

  1. كتاب التفليس
  2. فصل قاعدة

فصل

البينة على الإعسار

٢٥١١ - ولا تسمع بينه بإعساره قبل المدة في رواية.

٢٥١٢ - وفي أخرى تسمع، وقد مضت في أول الكتاب.

لا يمين مع البينة على الإعسار

٢٥١٣ - ولا يمين عليها إذا أقام بينة بالإعسار.

وقال الشافعي يحلف مع ذلك.

الظفر بجنس الحق

٢٥١٤ - وقالوا جميعاً: لو وجد رجل جنس حقه عند غريمه فله أخذ بحقه.

٢٥١٥ - وأن كان غير جنسه لم يأخذه عندنا إلا برضائه.

٢٥١٦ - وقال الشافعي له أخذه.

فصل

قاعدة

٢٥١٧ - واتفق الفقهاء بأسرهم أنه إذا لم يجد ماله بعينه فأنه أسوة الغرماء.

٢٥١٨ - وكذلك أن رجع إليه بملك جديد.

فصل

٢٥١٩ - ولو باعه حائطا ٠ وهو البستان بلغة الحجاز- لا ثمرة فيه، أو أرضا لا زرع فيها ثم أفلس المشتري، وكان قد أثمر أو زرع، فأن كان النخل قد

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 1، ص 436 (Shamela #18608, hlm. urut 432)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.