Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 517

  1. كتاب الهبة
  2. فصل القبض في الهبة

الرَحمِ شِجنَة فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله.

٣٠٤٣ - وأجمعت الأمة على جواز الهبة.

فصل

الإيجاب والقبول

٣٠٤٤ - ونفتقر إلى إيجاب وقبول، ولا تصح بغير ذلك.

٣٠٤٥ - وقد قال الأصم وصاحبه تصح بغير قبول، وهو قول الحسن والشعبي، كما تصح البراءة والعتق بغير قبول لأنه إسقاط حق فلا تفتقر إلى قبول كالعتق.

٣٠٤٦ - وهذا لا يصح لأنه عقد تمليك فافتقر إلى إيجاب وقبول كالبيع والنكاح.

فصل

القبض في الهبة

٣٠٤٧ - ولا تلزم من غير قبض، وبه قال الشافعي، ومالك قال تلزم من غير قبض، كما يلزم البيع ولأنها عقد تبرع فافتقر إلى معنى آخر ينضم إليه كالوصية.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 517 (Shamela #18608, hlm. urut 509)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.