Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 603

  1. كتاب المأذون له في التجارة

فصل

صلاحية المأذون في التصرف

٣٥٤٢ - ويبيع بالنقد والنسيئة وفي الحضر والسفر لأنه فلك للحجر.

٣٥٤٣ - خلاف الشافعي لا يملك شيئًا من ذلك.

فصل

شراؤه من يعتق على مولاه

٣٥٤٤ - وإذا اشترى من يعتق على مولاه صح شراؤه، ويعتق عليه، إن لم يكن عليه دين، عند أبي حنيفة.

٣٥٤٥ - وللشافعي قولان في صحة الشراء.

فصل

إذن الأب والوصي للصبي

٣٥٤٦ - وإذن الأب والوصي للصبي جائز ويملك التصرف في التجارات كلها، وله أن يبيع ما ورثه من أبيه في رواية.

٣٥٤٧ - وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجوز له إلا فيما يكون من تجارته وما دخل تحت الإذن وقال الشافعي لا يصح.

فصل

تصرفات الصبي المحجور

٣٥٤٨ - وإذا باع للصبي المحجور عليه شيئًا أو اشتراه أو تزوج أو فعل ذلك غيره

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 603 (Shamela #18608, hlm. urut 595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.