Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 605

  1. كتاب المأذون له في التجارة

والخلاف في الوكيل مثل ذلك.

فصل

تكيف التدبير والاستيلاء

٣٥٥٥ - وتدبير الأمة ليس بحجر والاستيلاء لها حجر.

٣٥٥٦ - خلاف زفر، وهو القياس.

فصل

٣٥٥٧ - وإذا كان الخيار للمشتري فأذن للعبد في المدة فهو اختيار للبيع وبطل الخيار.

٣٥٥٨ - وإن الخيار للبائع فأذن له في التجارة بغير محض من المشتري لم يكن ذلك نقضًا للبيع ما لم يلحقه الدين عند أبي حنيفة ومحمد.

٣٥٥٩ - وقال أبو يوسف يعد ناقضًا للبيع.

فصل

حق الغرماء على زيادة مال المأذون

٣٥٦٠ - والمأذون إذا وهب له هبة أو تصدق عليه بصدقة أو كانت أمة فولدت فالغرماء أحق بذلك عند أبي حنيفة وصاحبيه.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 605 (Shamela #18608, hlm. urut 597)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.