Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 613

  1. كتاب الوديعة

٣٥٧٦ - فيحتمل أنه فرط في ذلك.

٣٥٧٧ - وقد روي عن النبي ﷺ أنه قال:

"ليس على المستغير غير المغل ضمان ولا على المستعير غير المغل ضمان".

فصل

قبول الوديعة غير واجب

٣٥٧٨ - وعندنا لا يجب قبول الوديعة بحال.

٣٥٧٩ - وقال أصحاب الشافعي: إذا خاف إن لم عليه يقبل أن تهلك تعين عليه قبولها لأن حرمة المال كحرمة النفس لقوله ﵊: "حرمة مال المؤمن كحرمة دمه".

٣٥٨٠ - وحفظ ماله لا يجب عليه عندما فكيف يجب عليه حفظ مال غيره.

٣٥٨١ - وقد قلنا إن الحجر لا يجب في حق المبذر.

٣٥٨٢ - ولا خلاف أنه إذا لم يخف وغلب في ظن المودع أنه يخون فيها أنه لا يجب عليه القبول.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 613 (Shamela #18608, hlm. urut 602)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.