Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 636

  1. كتاب الوكالة

فصل

لا توكيل بالاستيلاء

٣٦٨١ - ولا يصح بالاستيلاء لأن النيابة لا تجوز فيه عنه.

فصل

(لا توكيل في الإبداع إلخ)

٣٦٨٢ - ولا يجوز في الإيلاء والظهار واللعان؛ لأنها أيمان فلا تحتمل التوكيل.

فصل

(التوكيل بالرجعة)

٣٦٨٣ - واختلف في الرجعة: فمنهم من قال يجوز التوكيل بها، كما يجوز بالنكاح وهذا قولنا.

ومن أصحاب الشافعي من قال لا يجوز، كما لا يجوز في الإيلاء والظهار، وضعفوا هذا الوجه.

فصل

(الوكالة بإثبات الحقوق)

٣٦٨٤ - وقال أبو حنيفة ومحمد: تجوز الوكالة بإثبات سائر الحقوق كائنًا ما كانت.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 636 (SanadKitab #18608, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.