Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 646

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

فصل

حق الوكيل في حبس السلعة

٣٧٣٣ - وللوكيل حبس السلعة حتى يستوفي الثمن من الموكل؛ لأنه كالبائع في حق الوكيل.

٣٧٣٤ - وقال زفر رحمه الله تعالى ليس له حبس السلعة.

فصل

هلاك السلعة في حبس الوكيل

٣٧٣٥ - فإن حبسها فتلفت في يده بطل الدين، وحكى أبو الليث (السمرقندي) في خلافه فقال: هذا قول محمد رحمه الله تعالى.

٣٧٣٦ - وحكي عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنها تهلك بالأقل من قيمتها من الدين.

٣٧٣٧ - وعن زفر رحمه الله تعالى أنه يضمن ضمان الغصب لأنه ليس له حبسه.

فصل

٣٧٣٨ - ولو وكله بشراء ثوب أو دابة لم يجز حتى ينسبه إلى جنس، وليس كذلك بني آدم لأنهم جنس واحد، وإنما يفرق بينهم البلدان.

باب

فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 646 (SanadKitab #18608, hlm. urut 635)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.