Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 648

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

فصل

بيع الوكيل نصف العبد

٣٧٤٨ - وإن وكله ببيع عبد فباع نصفه جاز ولزم الأمر، وفي الشراء لا يلزم حتى يشتري الجميع، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الفصلين.

٣٧٤٩ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى والشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز بيعه النصف أيضًا ولا يلزم الموكل كما لا يلزمه الشراء.

فصل

التوكيل بإعتاق نصف العبد

٣٧٥٠ - وإن وكله بأن يعتق نصف عبده فأعتقه كله لم يصح ولم يعتق منه شيء عند أبي حنيفة ﵁.

٣٧٥١ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.

٣٧٥٢ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق كله.

٣٧٥٣ - ولو وكله بأن يعتق الكل، فأعتق النصف، عتق النصف، عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

٣٧٥٤ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يعتق الكل.

٣٧٥٥ - وقال أبو حنيفة في الطلاق إذا وكل بواحدة فطلق اثنين لم يصح ولا يلزم الأمر.

٣٧٥٦ - وقالا تطلق واحدة.

٣٧٥٧ - لأنه فعل المأمور به وزاد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 648 (SanadKitab #18608, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.