Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 650

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

٣٧٦٣ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز أن كانت كبيرة، وهذا مثل الوكيل بالشراء هل يجوز أن يشتري من أبيه وابنه؟ عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا يجوز من كل من تجوز شهادته له.

٣٧٦٤ - وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يجوز.

٣٧٦٥ - ولأصحاب الشافعي رضي الله تعالى عنه وعنهم أجمعين في البيع من هؤلاء وجهان ولم أر قولهم في التزويج فأحكيه.

فصل

تزويج الوكيل موكله بامرأتين

٣٧٦٦ - وإن زوجه امرأتين لم يجز عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وفي أحد قولي أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى عنهما يجوز في واحد والبيان إلى الموكل يختار ذلك على مازاد في الوحدة بالخلاف.

فصل

٣٧٦٧ - فإذا وكل بالإجارة أو البيع فأبرأ من عليه الأجرة، فإن كان بعد المدة جازة البراءة ويغرم الوكيل للموكل الأجرة في قول أبي حنيفة ومحمد.

٣٧٦٨ - وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى البراءة باطلة ولا يبرأ من الدين.

٣٧٦٩ - وكذلك الوكيل يقبض الدين؛ لأن حقوق العقد تتعلق بالعاقد.

فصل

الوكالة بالصلح على قصاص

٣٧٧٠ - ومن له قصاص إذا وكل بالصلح وكيلاً فصالح على قليل أو كثير

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 650 (SanadKitab #18608, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.