Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 657

  1. كتاب الوكالة
  2. باب فيما يلزم الموكل وما لا يلزمه من الأحكام

فصدقه الرجل في الوكالة والدين أمره القاضي بدفع ذلك إليه عندنا.

٣٨١٠ - وعند الشافعي لا يأمره بالدفع إليه ولا يجب الدفع كما لو ادعى قبض عين في يده.

٣٨١١ - وقد روي عن أصحابنا ف العين رواية أخرى أنه يجب عليه الدفع.

٣٨١٢ - وقالوا جميعًا أنه لو ادعى الوصية وصدقه لم يجب عليه الدفع حتى يثبت بالبينة الموت والوصية.

٣٨١٣ - وقالوا: لو ادعى أن أباه مات وأنه وارثه لا وارث له غيره لزمه الدفع إليه.

فصل

إنكار الغريم

٣٨١٤ - فإن حضر الغريم وأنكر الوكالة كان لمن عليه الدين أن يحلفه بالله تعالى ما قبض بأمرك ووكالتك له.

٣٨١٥ - فإن حلف يرجع الغريم عليه بالدين ويرجع الغريم على الوكيل بما قبض إن كان باقيًا في يديه.

فصل

٣٨١٦ - فإن ادعى الوكيل أنه سلمه إلى الغريم أو ضاع منه فالقول قوله عندنا في براءة نفسه، ومن أصحاب الشافعي من قال لا يبرأ أو يضمن إلا أن يقيم بينة بالدفع إلى الموكل فلا شيء عليه.

فصل

ادعى الوكالة والدين

٣٨١٧ - فإن ادعى الوكالة والدين فأقر الغريم بالدين وجحد الوكالة فطلب

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 657 (SanadKitab #18608, hlm. urut 646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.