Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 717

  1. كتاب الإقرار

مع ذلك.

فصل

قوله من الدراهم أو من الدنانير

أو من الإبل .. الخ

٤٠٦٠ - فإن قال: من الدراهم لزمه مائتان وإن قال من الدنانير لزمه عشرون ديناراً، وإن قال من الإبل لزمه خمسة وعشرون ومن البقر لزمه ثلاثون بقرة. وأصناف الزكاة نأخذ أقل نصب فيها، وهو أقل أبي يوسف ومحمد، وإن كان لا نصاب له اعتبرت القيمة كما في زكاة التجارة يعتبر فيه قيمة النصاب.

٤٠٦١ - ومن أصحابنا من قال: وهو قول أبي حنيفة وروى عن أبي حنيفة أنه قال يلزمه عشرة دراهم.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 717 (SanadKitab #18608, hlm. urut 706)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.