Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 722

  1. كتاب الإقرار

الدراهم في زمن النبي

٤٠٧٦ - واعلم أن الدراهم كانت مختلفة على زمن النبي ﷺ والخليفة بعده إلى زمن عمر بن الخطاب ﵁.

وكان منها ما وزنه مثقالاً وهو عشرون قيراطاً ومنها ما وزنه أثنى عشر ومنها ما وزنه عشرة قراريط، وكان الناس إذا تبايعوا اختلفوا فاستشار عمر ﵁ الصحابة، فاتفق الجميع على أنيأخذوا من كل جنس درهماً واحداً فجمع الجميع فكان اثنين وأربعين قيراطاً فقسم ذلك وصار الدرهم وزن سبعة عشر، وتقرر ذلك في البلاد وعملت به الصحابة، ورجعوا في ذلك إلى جميع ما يتعلق بالدرهم، فإن (كان) سن البلاد ما هو على أصل الخلاف رجع إلى معاملة أهله عند الإطلاق.

فصل

غالب النقد

٤٠٧٧ - وإن كانت النقود مختلفة في البلد رجع إلى غالب النقد كما يفعل في البيع والأثمان.

فصل

٤٠٧٨ - وإن تفاوتت النقود ولم يكن هناك غالب رجع إلى قول المقر في التفسير.

القول قول المقر

٤٠٧٩ - ومن أقر بجنس يشتمل على أنواع، فادعي المقر له الأعلى من ذلك

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 722 (Shamela #18608, hlm. urut 711)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.