Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 730

  1. كتاب الإقرار

فصل

قول الوارث لهذا على والدي ولهذا

٥٠٠٣ - ولو قال الوارث: لهذا على والدي ألف درهم، ولهذا على والدي ألف درهم، ولم يترك الميت إلا ألفاً فإنهما يتحاصان، لأنه عطف أحدهما على الآخر فصار كأنه قال: لهذين على أبي ألفان.

فصل

تخلل إقرار الوارث سكوت

٥٠٠٤ - ولو قال: لهذا ألف وسكت ثم قال: ولهذا ألف، كانت الألف للأول، لأنه ثبت حقه في الألف وإقراره الثاني يريد به الإضرار به فلا يقبل وثبت على تصديقه.

فصل

لأحد هذين على

٥٠٠٥ - ولو قال: لأحد هذين على ألف، فسأله الحاكم: لأيهما هي؟ فأبى أن يبين، فلكل واحد منهما استحلافه، فإن حلف لهما جميعاً فلا شيء لهما، وإن نكل عن اليمين لهما، غرم لهما الفين، ولهما قبل الحلف أن يصطلحا على ألف فيأخذاها، وليس لهما ذلك بعد الحلف في قول أبي يوسف، وذلك لهما في قول محمد كما قبل الحلف، لأن الحق في الجملة لهما.

والله ﷾ أعم بما فيه الصلاح.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 730 (Shamela #18608, hlm. urut 719)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.