Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 732

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين والشهادة على الجملتين

عند الطحاوي ويدخل الأقل في الأكثر إذا ادعاه المقر وقال الكرخي: هما مالان، واتفق الجميع على أنه مالان فيه إذا اختلفت المواطن.

وقال الشافعي الموطن الواحد وما زاد سواء، وهو مال واحد.

وهو قول أبي يوسف ومحمد.

واختلاف الأجناس أموال.

واختلاف العقود أموال.

وفي الصكاك المختلفة أموال.

فصل

البراءة أولى

٥٠٠٨ - وإذا أقام شهوداً عليه بمال، وأقام المطلوب البراءة (من مثله فالبراءة أولى، إلا أن يكون التاريخ بعد البراءة فيكون ذلك مالاً آخر ويكون أولى من البراءة لأن (البراءة لا تصح قبل إثبات الحق) وهذا لا خلاف فيه.

فصل

صكوك وبراءات

٥٠٠٩ - ولو كان معه صك بألف وآخر بألف وبراءة بألف وأخرى بخمسمائة

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 732 (Shamela #18608, hlm. urut 721)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.