Lewati ke konten

روضة القضاة وطريق النجاة · ابن السمناني

Juz 2, hlm. 734

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالمال في مجلس أو مجلسين والشهادة على الجملتين

آخر بمثل ذلك فهو قتل واحد وإن ادعى الطالب قتلين.

فصل

إقرار الأب بتزويج ابنته إلخ

٥٠١٥ - ولو أقر بتزويج ابنته من فلان وأنها ماتت ولها عليه ألف، واقر بمثل ذلك، فهو مال واحد.

الإقرار بالجراحات

٥٠١٦ - وكذلك الإقرار بالجراحات فهي جراحة واحدة.

وفرقوا بين هذا وبين الديون والغصوب والودائع، واختلاف الأجناس والعقود، وهذه المسائل تلزم على أصولهم في أنه أقر بمال منكر فحمل على مال جديد.

فصل

أقر بألف في موطن وأشهد إلخ

٥٠١٧ - وإذا أقر بألف وأشهد في موطن، ثم أقر في آخر وأشهد، وشهد الفريقان جميعاً عند الحاكم: فعند أبي حنيفية يجب المالان وعندهما مال واحد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 734 (Shamela #18608, hlm. urut 723)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.