Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 749

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

٥٠٩٥ - واختلفوا في البيع فقال أبو يوسف لا يدخل في البيع ما تحت النخلة من الأرض وقال محمد يدخل موضع الأصل في البيع خاصة دون مواضع العروق لانه لا يتوصل إلى بقائها إلا بما تحتها.

فصل

إقرار الحرفي

٥٠٩٦ - والحربي إذا أسلم في دار الإسلام فأقر لرجل بأنه أخذ منه ألف درهم وهو حربي، فقال المأخوذ منه بل أخذت ذلك وأنت مسلم، أو المسلم الذي قال أخذت منك وأنت حربي وقال: أخذت مني وأنا مسلم، فإن كان الشيء قائماً فالقول قول المأخوذ منه بالاتفاق وإن كان هالكاً فالقول قوله أيضاً عند أبي حنيفة وأبي يوسف.

٥٠٩٧ - وقال محمد القول قول الأخذ، ولا ضمان عليه، لأنه لم يقر بما يوجب الضمان.

٥٠٩٨ - وكذلك الخلاف في القتل والقطع.

فصل

لفلان أو لهذا الحائط

٥٠٩٩ - ولو قال لفلان على عشرة دراهم أو لهذا الحائط فعليه المال عند أبي حنيفة.

٥١٠٠ - وقال أبو يوسف ومحمد لا يلزمه شيء وكأنه قال أو لا شيء.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 749 (SanadKitab #18608, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.