Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 751

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فاستثناء الكر الحنطة باطل في قولهم جميعاً.

٥١٠٦ - وأبطل أبو حنيفة استثناء القفيز أيضاً.

٥١٠٧ - وأجاز ذلك أبو يوسف ومحمد لأنه يصح.

فصل

أنت حر وحر إن شاء الله

٥١٠٨ - ولو قال لعبد أنت حر وحر إن شاء الله عتق العبد عند أبي حنيفة لإن الكلمة الثانية لغو، فصار كما لو سكت.

٥١٠٩ - وقال أبو يوسف لا يعتق لأن الكلام متصل.

فصل

الاستثناء من الكتاب

٥١١٠ - وقال أبو حنيفة لو أقر بدين وكتب به كتاباً، وقال في آخرهن ومن قام بهذا الدين فهو ولي ما فيه إن شاء الله أن الكتاب يبطل جميعه.

٥١١١ - وقال أبو يوسف ومحمد الاستثناء يرجع إلى ما يليه خاصة، وأن الدين لازم له.

٥١١٢ - لأن الكتاب كالكلمة الواحدة، لأن الإفادة تحصل بالفراغ منه.

فصل

فيما أعلم أو فيما أظن

٥١١٣ - ولو قال: لفلان علي ألف درهم فيما أعلم بالإقرار باطل عند أبي حنيفة ومحمد.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 751 (SanadKitab #18608, hlm. urut 740)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.