Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 753

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

فصل

ألف درهم بل مائة دينار

٥١٢٤ - ولو قال له على الألف درهم بل مائة دينار لزمه الجميع عندنا بلا خلاف.

فصل

أقر بألف مؤجلة

٥١٢٥ - ولو قال: له على ألف إلى سنة فقال المقر له بل هي حالة، فالقول قول المقر له مع يمينه في نفي الأجل لأنه أقر بالمال وادعى الأجل.

فصل

الإقرار بالكفالة مؤجلة

٥١٢٦ - ولو قال: كفلت له بألف درهم إلى سنة فالقول قول الكفيل.

٥١٢٧ - ومن أصحابنا من قال القول قول المكفول له مثل الأول.

٥١٢٨ - وقال بعض الفقهاء: القول قول المقر مع يمينه أنه مؤجل لأنه لم يعترف بحق حال.

فصل

أنكرت الزواج ثم ادعت النكاح بعد موته

٥١٢٩ - ولو أنكرت امرأة أن رجلاً تزوجها ثم مات فادعت النكاح وصدقته ورثت منه بإجماع أصحابنا.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 753 (SanadKitab #18608, hlm. urut 742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.