Lewati ke konten

Kitab: Raudhatul Qudhah · Pengarang: ابن السمناني

Baca Juz 2, halaman 755

  1. كتاب الإقرار
  2. باب الإقرار بالوارث وللوارث وما يلزم من ذلك وما لا يلزم

٥١٣٧ - وقال محمد يلزمه ما اقر به إذا خرج الولد حياً لأنه يمكن حمل قوله على الصحة.

فصل

أقر بقرض لم يقبضه

٥١٣٨ - والإقرار بالبيع والإجارة والعارية إذا قال لم أقبض فإنه يصدق لأن البيع يتم من غير قبض وكذلك قد يستعير ولا يسلم إليه.

فصل

أقر لحمل بمال

٥١٣٩ - وإن أقر بقرض وقال لم أقبض فالقياس أن يقبل قوله.

٥١٠ - والاستحسان أن لا يقبل ذلك ويلزمه المال.

لأن القرض لا يتم إلا بالقرض فهو كالقبول في البيع، وكذلك القياس والاستحسان في السلم، والعلة فيه سواء.

فصل

بيع التلجئة

٥١٤١ - وإذا اتفق رجلان على أن يبتاعا بيعاً على التلجئة إليه، فتبايعا ولم يذكرا التلجئة في البيع فالحكم لما أظهراه إلا أن يتفقا على أنهما قصدا التلجئة.

٥١٤٢ - عند أبي حنيفة أن ما تقدم منهما قد أعرضا عنه فصار كأنهما لم يتفقا على شيء.

Rujukan halaman ini: روضة القضاة وطريق النجاة، ج 2، ص 755 (SanadKitab #18608, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.